الفيض الكاشاني

273

نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين

10 - الارشاد - عن الصّادق عليه السّلام : « إذا قام القائم من آل محمد ( صلوات اللّه عليهم ) أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم ، ثمّ أقام خمسمائة أخرى فضرب أعناقهم ، ثمّ أقام خمسمائة أخرى حتّى يفعل ذلك ستّ مرات . قيل : ويبلغ عدد هؤلاء ؟ قال : نعم منهم ومن مواليهم » « 314 » . 11 - العيّاشي - عن الكاظم عليه السّلام في قوله تعالى : « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً » « 315 » قال : « أنزلت في القائم إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادقة وأهل الردّة والكفّار في شرق الأرض وغربها ، فعرض عليهم الاسلام فمن أسلم طوعا أمره بالصلاة والزكاة وما يؤمر به المسلم ويجب للّه عليه ، ومن لم يسلم ضرب عنقه حتّى لا يبقى في المشارق والمغارب أحد الا وحّد اللّه . قيل : انّ الخلق أكثر من ذلك ؟ قال : إنّ اللّه إذا أراد امرا قلّل الكثير وكثّر القليل » « 316 » . 12 - النعماني - عن الصّادق عليه السّلام ؛ سئل أيسير القائم إذا ( قام ) بخلاف سيرة

--> ص 233 / ب 13 / ح 20 و 21 . « ويدل على صعوبة الأمر في أوائل قيامه ( عج ) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن المعلى بن خنيس أنه قال : « قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام يوما جعلت فداك ذكرت آل فلان وما هم فيه من النعيم ، فقلت : لو كان هذا إليكم لعشنا معكم ، فقال : هيهات يا معلى ، اما واللّه لو كان ذاك ما كان الّا سياسة الليل وسباحة النهار ولبس الخشن وأكل الجشب فزوى ذلك عنّا ، فهل رأيت ظلامة صيّرها اللّه تعالى نعمة الّا هذه » . « وهكذا ما رواه محمد بن إبراهيم النعماني في كتابه « الغيبة » ص 285 / ب 15 / ح 5 ، عن محمد بن خالد قال : « ذكر القائم عند أبي الحسن الرضا ( ع ) فقال : أنتم اليوم أرخى بالا منكم يومئذ ، قالوا : وكيف ؟ قال : لو قد خرج قائمنا ( ع ) لم يكن إلّا العلق والعرق ، والنوم على السروج ، وما لباس القائم ( ع ) إلّا الغليظ ، وما طعامه إلّا الجشب » . وفي الخرائج والجرائح : ص 276 ، ب العلامات الكائنة قبل خروج المهدي ع ، من قول الإمام علي بن الحسين ( ع ) في حديث طويل . ( 314 ) الارشاد : ص 364 / فصل في سيرته عليه السلام . ورواه النعماني في « الغيبة » ص 235 / ب 13 / ح 23 عن الإمام الحسين بن علي ( ع ) مع اختلاف يسير . ( 315 ) آل عمران : 83 . ( 316 ) تفسير العياشي : ج 1 / ص 183 / ح 82 واثبات الهداة : ج 7 / 96 والبرهان ج 1 / 296 والصافي : ج 1 / 267 .